تقنّع بها ولها درع ؟ قال : ( لا يصلح ) (١) أن تصلّي حتى تلبس درعها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٤) .
٢٩ ـ باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرّة غير المدركة ، وأُمّ الولد ، والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة .
[ ٥٥٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٥٥٥٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس على الإِماء أن يتقنّعن في الصلاة .
[ ٥٥٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
__________________
(١) في المصدر : لا تصلح لها .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي ما ينافي ذلك في الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٢٩ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٤ ، أورده بتمامه في الحديث ١٠ الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥١ ، أورده في الحديث ٧ الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم .