الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الدعاء وغيره ، إن شاء الله (٣) .
١٣ ـ باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت ، وإن ظنّ دخوله ، ووجوب الإِعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلّا ما استثني .
[ ٤٨١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها ، وكذلك الزكاة ـ إلى أن قال ـ وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت .
[ ٤٨١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أتصلّي الأُولى قبل الزوال ؟ !
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٤٦١ / ١ .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض .
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣ من أبواب الدعاء .
الباب ١٣ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٨ ، ورواه في التهذيب ٤ : ٤٣ / ١١٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٣ ، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٩ .