أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة (١) من مرض ؟ قال : لا يقضي .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص ، مثله (٣) .
أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مرّ (٤) ، ويمكن حمله على من صلّى الفريضة أو النافلة في المرض جالساً أو مؤمياً .
٢١ ـ باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه .
[ ٤٥٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ؟ قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً .
[ ٤٥٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
__________________
(١) كتب المصنف في الاصل عن نسخة : السُنّة .
(٢) لم نعثر على الحديث بهذا السند في كتب الشيخ .
(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٦ .
(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
الباب ٢١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٢ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب صلاة المسافر .