موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه .
[ ٥٣٧٣ ] ٣ ـ وفي كتاب ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يصلّى في جلود السباع .
[ ٥٣٧٤ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : ولا يصلّى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السباع .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٧ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكّيت ، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة .
[ ٥٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب أيصلّى فيها ؟ فقال : ما أُحبّ أن أُصلّي فيها .
__________________
٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٣ .
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ) .
٤ ـ الخصال : ٦٠٤ .
(١) يأتي في الفائد الأولى / ٣٩٠ من الخاتمة .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب النجاسات ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ ، ٣ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الجماعة .
الباب ٧ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٣ .