في وقت فريضة إلّا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ (١) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك .
[ ٤٩٩٧ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة .
أقول : ما تضمّن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفّل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها ، فإنّ الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها (١) ، ويأتي باقيها هنا (٢) وفي الأذان (٣) وغيره (٤) .
٣٦ ـ باب أنّ وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام .
[ ٤٩٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن
__________________
(١) المعارج ٧٠ : ٢٣ .
١١ ـ علل الشرائع : ٣٤٩ .
(١) مضى في الباب ١٣ والباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب ٨ من أبواب المواقيت .
(٢) يأتي في الباب ٣٦ والحديث ٨ الباب ٣٩ والباب ٤٠ والحديث ٨ الباب ٤٨ والحديث ٣ الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الأذان .
(٤) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة .
الباب ٣٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٨ / ١ .