عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال لي (١) أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
ورواه الشيخ كما مرّ (٢) .
[ ٤٩٩٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة .
[ ٥٠٠٠ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد ، مثله وزاد : وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين .
[ ٥٠٠١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوقت الذي لا ينبغي لي (١) إذا جاء الزوال ؟ قال : الذراع (٢) إلى مثله .
[ ٥٠٠٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عدّة أنهم سمعوا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يصلّي من النهار (١) حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل .
__________________
(١) كتب المصنف في الاصل ( ابوجعفر عليه السلام ) ثم شطب عليها .
(٢) رواه عنه وعن الشيخ في الحديث ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٥ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ذيل الحديث ٥ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨٨ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : [ أن ينتفل ] . |
(٢) في هامش الاصل عن نسخة : ذراع . |
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٧ .
(١) في الاصل عن نسخة : شيئاً .