[ ٥٧١٧ ] ٣ ـ ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : إلّا أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف ، لأنّ القبلة أمن .
قال : وروي ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[ ٥٧١٨ ] ٤ ـ وقد سبق حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .
[ ٥٧١٩ ] ٥ ـ وحديث الريان بن الصلت أنّه سئل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الكيمخت ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي النجاسات (٢) .
٥٨ ـ باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ
[ ٥٧٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تصلّي المرأة عطلاً .
[ ٥٧٢١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
__________________
٣ ـ الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٩ .
٤ ـ سبق حديث عبد الله بن سنان في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
٥ ـ حديث الريّان بن الصلت في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، وفي الباب ١٣ من أبواب المساجد وفي الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
الباب ٥٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٣ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٧٠ / ٢٨٣ .