٥٣ ـ باب كراهة الإِمامة بغير رداء واستحبابه للإِمام ولمن يصلّي في ثوب واحد ، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه
[ ٥٦٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء ؟ فقال : لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .
[ ٥٦٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
وسألته عن السراويل ، هل يجوز مكان الإِزار ؟ قال : نعم .
[ ٥٦٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلّا سراويل ؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها (١) على عاتقه ويصلّي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله (٢) .
__________________
الباب ٥٣ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢١ .
(١) الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٣ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢٠ ، وأورده في الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
(١) في الاصل عن نسخة ( فيضعها ) وعن نسخة اخرى ( فيجعلها ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٢ .