وقد تقدّم ما يدلّ على حكم نجاسة هذه الأشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات (٣) .
١٥ ـ باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفاً به ، وديباج الكعبة .
[ ٥٤٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير (١) ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (٢) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٣) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (٤) .
[ ٥٤٤٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه .
__________________
(٣) تقدم في الباب ٣١ من أبواب النجاسات ، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٧ / ٨ أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطواف .
(١) في التهذيب زيادة : ومثله من الديباج ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب : ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ .
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٨٠ / ٣٤٢ .
(٤) قرب الإسناد : ٨٦ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨٠٩ .