[ ٥٤٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه ، وذكر مثله (١) .
[ ٥٤٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض (١) أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه ، إن شاء الله .
[ ٥٤٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب .
[ ٥٤٤٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع .
أقول : قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعاً (١) ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقيّة وهو الأحوط (٢) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٦ ، أورده في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ ، والاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣ .
(١) في هامش الاصل ( محض ) ليس في التهذيب .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ ، اورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) راجع الذكرى : ١٤٥ والمعتبر : ١٤٩ ومفتاح الكرامة : ١٥٠ ـ ١٥١ .
(٢) راجع مفتاح الكرامة ٢ : ١٥٠ .