حديث الأربعمائة ـ قال : علّموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم (٣) وفي النكاح (٤) وغير ذلك .
٤ ـ باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين ، والتفريق بينهم .
[ ٤٤٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ، ويقول : هو خير من أن يناموا عنها .
[ ٤٤٠٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة ؟ قال : لا تؤخّروهم عن الصلاة ، وفرّقوا بينهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا الذي قبله .
__________________
(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنائز .
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم .
(٤) يأتي في الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد .
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٩ / ٢ ، وفي التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٥ عن محمد بن إسماعيل ، وفي ٨ / ١١١ : ٣٨٢ عن محمد بن يعقوب نحوه .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٩ / ٣ .
(١) لم نعثر علىٰ هذا الحديث في كتب الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذلك لم يرد في الوافي وترتيب التهذيب .