عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين : الأولى والعصر ، والمغرب والعشاء ، يقول : ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا .
[ ٤٩٦٩ ] ٦ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، فعل ذلك مراراً .
[ ٤٩٧٠ ] ٧ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً .
قال : وقال ( عليه السلام ) : وتفريقهما أفضل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣٢ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً .
[ ٤٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان
__________________
٦ ـ قرب الإِسناد : ٥٤ .
٧ ـ ذكرى الشيعة : ١١٩ .
(١) تقدم في الحديث ١ الباب ٤ ، والحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب النواقض ، وفي الحديث ١ الباب ٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٣١ الباب ٨ والحديث ٢ الباب ١٠ والحديث ١٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٦ .