[ ٥٤٧٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه .
أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة ، وقد سبق في آداب الحمّام (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه ، إن شاء الله (٣) .
٢٢ ـ باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً
[ ٥٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
__________________
٥ ـ الخصال : ٦٢٣ و ٦٢٧ أورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس .
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام .
(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
الباب ٢٢ فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ .