أقول : نقل المحقق في ( المعتبر ) عن جماعة من علمائنا انعقاد الإِجماع على العمل بمضمونه (٤) .
[ ٥٣٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشر بن بشّار قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ؟ فكتب : يجوز ذلك .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي أنّه سأل رجل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي (٢) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ (٣) ، ويمكن الحمل على الضرورة ، وعلى الإِنكار ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (٤) .
١٠ ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإِبريسم .
[ ٥٣٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ ؟ فقال : ليس بها بأس ، فقال
__________________
(٤) المعتبر : ١٥٠ .
٢ ـ الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧١ .
(١) التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣٤ .
(٢) الفقيه ١ : ١٧٠ / ٨٠٥ .
(٣) مر في الحديث الأول من هذا الباب .
(٤) يأتي ما يدل على المقصود في الحديث ١٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٣ .