عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإِحرام (٢) .
١٧ ـ باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه
[ ٥٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه .
[ ٥٤٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه ، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة (١) .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب . وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام .
الباب ١٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨٢٠ .
(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب .