[ ٥٤٥١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحرّ والبرد فلا بأس .
[ ٥٤٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس .
[ ٥٤٥٣ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمّد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد .
[ ٥٤٥٤ ] ٧ ـ قال الصدوق : قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه ، انتهى .
[ ٥٤٥٥ ] ٨ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء .
[ ٥٤٥٦ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٢ .
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .
٦ ـ الخصال : ٥٨٨ / ١٢ أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧ .
٨ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفيه إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء .
٩ ـ قرب الإسناد : ١٠١ .