بالحجّ أن تهلّ بالإِفراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة ، ثمّ قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والإِهلال بالتمتّع إلى الحجّ وما أمرناه به من أن يهلّ بالتمتّع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه .
[ ٤٥٠٩ ] ٨ ـ وعن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه دخل عليه فأوصاه بأشياء ثم قال : إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ستّ ركعات .
أقول : ويدلّ على جواز النقص من النوافل ما يأتي من جواز تركها (١) ، وقد ثبت مشروعيّة الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدّم وغيره (٢) ، على أنّ أحاديث النقص محتملة للتقيّة ، ويمكن حملها عليها .
١٥ ـ باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً ، وللوتر بانفراده ، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها ، وجواز الكلام بين الشفع والوتر ، وايقاظ النائم ، والأكل والشرب ، والجماع ، وقضاء الحاجة .
[ ٤٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله
__________________
٨ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٢٥ / ٦١٠ .
(١) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٢) تقدّم في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه ١٨ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٩ .