إبليس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٩ ـ باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة ، وكذا الرجل ، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإِذن وعدمها
[ ٥٦٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتّم بخمارها ، قال : (١) إذا كانت مأمونة .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه (٣) .
[ ٥٦٨٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك .
أقول : هذا محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة ، فيستحبّ اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى (١) ويأتي (٢) .
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٣٠ والباب ٤٤ من هذه الأبواب .
الباب ٤٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات .
(١) كتب المصنف عن التهذيب : نعم .
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ١٩ . |
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١١ . |
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٣ .
(١) مضى في الحديث السابق .
(٢) يأتي في الحديث الآتي .