أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة ، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره .
٩ ـ باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشمس ، وعدم تحريم ذلك .
[ ٤٧٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة ، قلت : وما تضييعها ؟ قال : يدعها حتى تصفرّ وتغيب .
[ ٤٧٧٧ ] ٢ ـ وعنه عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع .
[ ٤٧٧٨ ] ٣ ـ وعنه عن جعفر ، عن مثنّى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ العصر على أربعة أقدام .
__________________
(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب ٥ من هذه الابواب .
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩ و ١٠ والحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ١١ من الباب ٣٥ والبابين ٣٦ و ٤٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٨ و ٩ من أبواب صلاة الجمعة .
الباب ٩ فيه ١٤حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٨ ، والاستبصار ١ : ٢٥٩ / ٩٣٠ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٦ ، والاستبصار ١ : ٢٥٩ / ٩٢٨ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٧ ، والاستبصار ١ : ٢٥٩ / ٩٢٩ .