٣٠ ـ باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره .
[ ٤٩٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيّد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته .
[ ٤٩٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وعبد الله بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة .
[ ٤٩٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد (١) بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها .
__________________
الباب ٣٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٨ / ١١٩ ، والاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٩ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٤ ، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .
(١) في المصدر : محمّد .