٢٦ ـ باب استحباب قضاء نوافلٍ الليل إذا فاتت سفراً ولو نهاراً .
[ ٤٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فاتتني صلاة الليل في السفر ، أفأقضيها في النهار ؟ فقال : نعم ، إن أطقت ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .
[ ٤٥٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : أنّي لأُحبّ أن أدوم على العمل وإن قلّ ، قال : قلنا : نقضي صلاة اللّيل بالنهار في السفر ؟ قال : نعم .
[ ٤٥٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ عن صفوان الجمّال قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي صلاة اللّيل بالنهار على راحلته أينما توجّهت به .
[ ٤٥٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر ؟ فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في
__________________
الباب ٢٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٤ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٩٠ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥ / ٤٠ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥ / ٤١ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٥ ، وأورده في الحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الأبواب .