لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً .
أقول : هذا محمول على نفي التحريم والكراهة ، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل ، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب .
[ ٥٤٢٨ و ٥٤٢٩ و ٥٤٣٠ ] ٦ و ٧ و ٨ ـ ويدلّ على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم ( عليهم السلام ) : ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه (١) ، وقولهم ( عليهم السلام ) : كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (٢) ، وقوله ( عليه السلام ) : رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون (٣) ، وغير ذلك (٤) .
١٣ ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف
[ ٥٤٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن
__________________
٦ و ٧ و ٨ ـ
(١) يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١ من أبواب القيام .
(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القواطع وفي الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس .
(٤) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة .
وتقدم في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب ما يحمل على ذلك ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١١ .