عليه في الأطعمة ، إن شاء الله تعالى (٣) .
٥٦ ـ باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال
[ ٥٧١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح ، الحديث .
[ ٥٧١١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمّي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الريش ، أذكيّ هو ؟ فقال : كان أبي يتوسّد الريش .
[ ٥٧١٢ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً .
[ ٥٧١٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري : إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء .
__________________
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب ٥٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساكن .
٣ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات .
٤ ـ قرب الاسناد : ٣٧ .