أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النّوافل وتأخيرها (١) ، وعلى جواز التنفّل أداءً وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق (٢) ، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه (٣) .
٤٩ ـ باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال .
[ ٥١٠٦ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ؟ فقال : يبدأ بالنوافل فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحبّ .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) .
٥٠ ـ باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً .
[ ٥١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
__________________
(١) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض .
(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب المواقيت .
(٣) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٣٥ من أبواب المواقيت .
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
الباب ٤٩ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ٩٣ .
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الباب ٣٦ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت .
الباب ٥٠ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١١ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٢٩ .