أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ؟ فقال : احشوا بهما صلاة الليل .
[ ٥١٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى أُصلّي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمّد ، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتّقية .
أقول : يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز التأخير لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٥١٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع (١) إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة .
[ ٥١١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : نعم .
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٣ .
(١) تقدم في الباب ٤٦ و ٤٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب ، وفي الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣١ .
(١) في المصدر : تتطوع .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١٢ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٠ .