أقول : ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره .
[ ٥٤٧٠ ] ١٠ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن خلف بن حمّاد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كأنّي بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل (١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى عدم كراهة الخف الأسود (٣) .
٢٠ ـ باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى
[ ٥٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أُصلّي في القلنسوة السوداء ؟ فقال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
__________________
١٠ ـ رجال الكشي ٢ : ٤٨١ / ٣٩٠ .
(١) لحف الجبل : سفحه ( القاموس المحيط ٣ : ٢٠١ ) .
(٢) كذا في الأصل . وقد جاء في هامشه عن نسخة : مكرون ومكرورون .
(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤ ، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس .
الباب ٢٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٣٠ .
(١) الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٥ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٣ / ٨٣٦ .