حصول ستر العورة في بعض الحالات .
٤١ ـ باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك
[ ٥٦٣١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من (١) يصلّي وهي (٢) في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (٣) .
[ ٥٦٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد ( عليه السلام ) : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّاً .
٤٢ ـ باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها
[ ٥٦٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره لباس البرطلة (١) .
__________________
الباب ٤١ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ .
(١) في هامش الاصل عن التهذيب : ( الرجل ) بدل ( من ) .
(٢) في الهامش عن التهذيب : ( معه ) .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٩ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠٠ .
الباب ٤٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الملابس .
(١) البرطلة : بالضم : قلنسوة ( مجمع البحرين ٥ : ٣٢٠ ) .