فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (١) .
[ ٥٦٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس .
[ ٥٦٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : رأيت أبا عبد الملك القمّي يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود ؟ فقال : إن شئت ، ثمّ قال : إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم (١) .
[ ٥٦٣٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل ( يده في ثوبه ) (١) ؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن (٢) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، نحوه .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٢ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٣ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٦ ، والكافي ٣ : ٤٠٨ / ٣ .
(١) في هامش المخطوط : إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٤ .
(١) في الكافي : يديه تحت ثوبه ـ هامش المخطوط ـ
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٥ / ١٠ .