٣٩ ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإِحرام والأموات .
[ ٥٠٣٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة (١) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .
[ ٥٠٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين يذكر .
[ ٥٠٣٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن (١) حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تكون عليّ الصلاة ، النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب ( عليه
__________________
الباب ٣٩ فيه ١٩ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ .
(١) الكافي ٣ : ٢٨٨ / ٣ .
(٢) الخصال : ٢٤٧ / ١٠٧ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٢ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٧ .
(١) في هامش الاصل عن نسخة من التهذيب ( بن ) .