١٩ ـ باب حكم الصلاة على سطح الكعبة .
[ ٥٣٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة على ظهر الكعبة .
[ ٥٣٣٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد ، عن عبد السلام بن صالح ، عن الرضا ( عليه السلام ) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمّد (١) .
أقول : ادّعى الشيخ الإِجماع على مضمونه (٢) ، وقد توقّف فيه جماعة من المتأخّرين (٣) ، لأنّه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أنّ من صلّى على ظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئاً ، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام ، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبراز شيء بين يديه لما مرّ (٤) إلّا أن تأويله موقوف على وجود المعارض
__________________
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢١ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٦ .
(٢) الخلاف : ١ / ٤٤١ .
(٣) منهم العلامة في القواعد ١ : ٢٦ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٦٥ ، والشهيد في الذكرىٰ : ١٦١ ، ومفتاح الكرامة ٢ : ٨٢ .
(٤) مر في الباب ٩ من هذه الأبواب .