٦٢ ـ باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق ، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة .
[ ٥١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٥١٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أُخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ (١) وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأُخرى (٢) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله(٣) .
__________________
الباب ٦٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ :٢٦٦ / ١٠٥٩ ، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣ .
(٢) التهذيب ٣ : ١٥٩ / ٣٤١ و ٢ : ١٧٢ / ٦٨٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٦ و ٢٦٨ / ١٠٧٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٧ / ١٠٥١ .
(١) طه ٢٠ : ١٤ .
(٢) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب وعن الكافي : وأقم للاخرى .
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٣ / ٤ .