هو الحمرة ، وليس الضوء من الشفق (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٤٩٢٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال قال : سأل علي بن أسباط أبا الحسن ( عليه السلام ) ونحن نسمع : الشفق الحمرة أو البياض ؟ فقال : الحمرة ، لو كان البياض كان إلى ثلث الليل .
[ ٤٩٣٠ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت صلاة المغرب ؟ فقال : إذا غاب القرص .
ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق ، قال : وآية الشفق الحمرة ، ثمّ قال بيده : هكذا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٤ ـ باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب .
[ ٤٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : كتبت إليه : الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة عشاء الآخرة ، متى يصلّيها ؟ وكيف يصنع ؟ فوقع ( عليه السلام ) يصلّيها إذا كان على هذه الصفّة عند
__________________
(٢) في نسخة : البياض . ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٣ ، والاستبصار ١ : ٢٧٠ / ٩٧٧ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ١٠ .
٣ ـ قرب الاسناد : ١٨ ، تقدم صدره في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من هذه الابواب .
الباب ٢٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٥ .