[ ٤٩٢٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن إسحاق البطيخي قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل .
[ ٤٩٢٧ ] ٨ ـ وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق (١) من غير علّة ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) وعلى الكراهة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٢٣ ـ باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها .
[ ٤٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد (١) الله أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الشفق إنّما
__________________
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٦ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٧ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٢ ، أورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .
(١) في التهذيب : تغيب الشمس .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ ، من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الحديث ١٣ و ١٦ من الباب ١٩ من هذه الابواب .
(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ ، بل يأتي في الباب ٣٢ ما يدل على ذلك من غير كراهة .
الباب ٢٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ١١ .
(١) كتب المصنف في الهامش عن الاستبصار : عبد .