علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك ، أو دعهما ، الحديث .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه (١) .
[ ٥٥٢٣ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّما كره السدل على الأُزر بغير قميص ، فأمّا على القمص والجباب فلا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
٢٦ ـ باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم ، وعند السعي في حاجة ، وعند الخروج إلى السفر .
[ ٥٥٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه .
[ ٥٥٢٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه .
__________________
= الباب ٧٣ من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١١٥ / ٤٣ .
٨ ـ قرب الإِسناد : ٥٤ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٦ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٠ / ١ ، والتهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٦ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦١ / ٧ .