( عليه السلام ) : خرج أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد (١) خرجوا من فهرهم ؟ ! يعني بيعتهم إيّاكم وسدل ثيابكم .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (٢) .
[ ٥٥١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن عبد الله بن بكير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن (١) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[ ٥٥٢٠ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن لبستين : اشتمال الصمّاء (١) ، وأن يحتبي (٢) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء .
[ ٥٥٢١ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد .
[ ٥٥٢٢ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن
__________________
(١) في المصدر : وقد .
(٢) المقنع : ٢٣ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٦ .
(١) في المصدر : في .
٥ ـ معاني الأخبار : ٢٨١ .
(١) اشتمال الصمّاء : عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه ، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً ، فيخرج منه يده . وعن الصادق ( عليه السلام ) « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح ، فالأخذ به أولىٰ . ( مجمع البحربن ٦ : ١٠٣ ) .
(٢) يحتبي : في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد ، هي ـ بالكسر والضم ـ الاسم من الاحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين . . . . . وفي الخبر نهىٰ عن الاحتباء في ثوب واحد . وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته . ( مجتمع البحرين ١ : ٩٥ ) .
٦ ـ معاني الأخبار : ٢٨١ .
٧
ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في
الحديث ٤ من =