٢٨ ـ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد ، ساترة جميع بدنها الّا الوجه والكفّين والقدمين ، وكذا المبعضة
[ ٥٥٣٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلّت فاطمة ( عليها السلام ) في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها .
[ ٥٥٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة ، كيف تصلّي ؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (١) .
[ ٥٥٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ، يعني ستيراً .
[ ٥٥٤٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم .
قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار ، إلّا أن لا تجده .
[ ٥٥٤١ ] ٥ ـ وبإسناده عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
الباب ٢٨ فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٥ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٩ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٢ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٤ .