قال : سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً .
[ ٥٥٤٢ ] ٦ ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة ، منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١) .
وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : الجارية المدركة (٢) .
[ ٥٥٤٣ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، واقتصر على حكم المرأة (١) .
[ ٥٥٤٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ،
__________________
٦ ـ الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء .
(١) المحاسن : ١٢ / ٣٦ .
(٢) الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤ .
٧ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه : ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ١١ .