فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ، ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة (١) ، فإن لم تكفها فتلبسها (٢) طولاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله .
[ ٥٥٤٥ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ؟ قال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها ، وتجلّل بها .
[ ٥٥٤٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على الإِماء أن يتقنّعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين .
[ ٥٥٤٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلّي في درع وخمار ؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمّها عليها .
قال الشيخ : هذا محمول على زيادة الفضل والثواب ، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئاً لما تقدّم (١) .
[ ٥٥٤٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
__________________
(١) في نسخة التهذيب : بالملحفة . ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : فلتلبسها .
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٠ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٨ .
١٠ ـ التهذيب ٢ :٢١٧ / ٨٥٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٧٩ .
١١ ـ التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٤ .
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ / ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٦ / ٢٠ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦٤ من أبواب العتق .