١٣ ـ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو الى غير القبلة ، مع الضرورة خاصّة ، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام ، وكذا في صلاة الخوف .
[ ٥٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، ويصفّ رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به ، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي .
[ ٥٢٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي النوافل في السفينة ؟ قال : يصلّي نحو رأسها .
[ ٥٢٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون السفينة قريبة من الجد (١) فأخرج وأُصلّي ؟ فقال : صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح ( عليه السلام ) .
[ ٥٢٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نخرج إلى الأهواز في السفن ، فنجمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ، ليس
__________________
= و ٢٠ من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود ، وفي الباب ٦٩ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ١٤ من أبواب الذبائح .
الباب ١٣ فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٢ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب القيام .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٦ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٣ .
(١) في نسخة : الجدد . ( هامش المخطوط ) والجد ، بالضم والتشديد ، شاطىء النهر ، والجدد : الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها ، ( مجمع البحرين ٣ : ٢١ ) .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه .