[ ٤٣٩٦ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن الحميري ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا خفّف الله عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه : يا محمّد ، خمس بخمسين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (١) وفي أحاديث تكبير الجنازة (٢) وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٣ ـ باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع ، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ .
[ ٤٣٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، الحديث .
[ ٤٣٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام ) في الصبي ، متى يصلّي ؟
__________________
١٢ ـ الخصال : ٢٧٠ / ٧ .
(١) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات .
(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز .
(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٧ و ١١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب التعقيب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة .
الباب ٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٣ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٨٩ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٦٢ .