يصلّ من النوافل شيئاً فلا يصلّي النوافل ، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها ، ثمّ يصلّي العصر ، وقال : للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأُولى نصف قدم ، وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأُولى شيئاً قبل أن تحضر (١) العصر فله أن يتمّ نوافل الأُولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأُولى في الوقت سواء .
٤١ ـ باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة .
[ ٥٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلّا كان من الإِمام للشمس زجرة حتّى تبدو فيحتجّ على [ أهل ] (١) كلّ قرية من اهتمّ بصلاته ومن ضيّعها .
[ ٥٠٥١ ] ٢ ـ الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإِرشاد ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يوماً في حرب صفّين مشتغلاً بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس ، فقال له ابن عباس : يا أمير المؤمنين ، ما هذا الفعل ؟ قال : أنظر إلى الزوال حتّى نصلّي فقال له ابن عباس : وهل هذا وقت صلاة ؟ إنّ عندنا لشغلاً بالقتال عن الصلاة ، فقال ( عليه السلام ) : على ما نقاتلهم ؟ إنّما نقاتلهم على الصلاة .
__________________
(١) وفيه : يحضر .
الباب ٤١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٨٩ / ١٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ إرشاد القلوب : ٢١٧ فيه تقديم وتأخير .