[ ٥٦٨١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : منديل يتمندل به ، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات (١) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي ، إن شاء الله (٢) .
٥٠ ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه ، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته
[ ٥٦٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلّي ؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (١) .
[ ٥٦٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣١ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٧ من أبواب الاسآر وفي الباب ٢٨ من أبواب النجاسات .
(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من أبواب مكان المصلي .
الباب ٥٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٥ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٨ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٧٩ / ٤٠٥ و ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٧ بسند آخر .