ورواه في ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد (٦) ، والذي قبله عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله .
قال الشيخ : هذا لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقيّة لأنّه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة والشمس باقية خلف الجبل ، لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين ، وإنّما نهى عن صعود الجبل لأنّه غير واجب ، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه .
أقول : ويحتمل الحمل على التقية ، على أنّه قال : إنّما عليك مشرقك ومغربك ، فعلم أنّ المعتبر سقوط القرص من المغرب وذهاب الحمرة من المشرق ، وإلّا لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة ، واحتمال اعتباره في وقت الصبح بعيد جدّاً ، بل لا وجه له ، والله أعلم .
وقد تقدّم ما يدل على المقصود (٧) .
٢١ ـ باب تأكّد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة ، وأنّ آخر وقت فضيلتها ثلث الليل .
[ ٤٩١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ، قال : وسمعته يقول : أخّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله ، فجاء عمر فدقّ الباب ، فقال : يا رسول الله ، نام النساء نام الصبيان ، فخرج
__________________
(٦) أمالي الصدوق : ٧٤ / ١٢ .
(٧) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الابواب .
الباب ٢١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨ / ٨١ ، تقدم صدره أيضاً في الحديث ١٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب .