عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال : كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به .
[ ٥٦٣٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ركعتان يصليهما متعطّرا أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر .
وفي ( الخصال ) قال : قال ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٤٤ ـ باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والّا لم يجز
[ ٥٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز (١) وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس به ، مطلق والحمدلله .
__________________
٥ ـ ثواب الأعمال : ٦٢ .
(١) الخصال : ١٦٦ .
(٢) تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقاً في الباب ٨٩ و ٩٥ من أبواب آداب الحمام .
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب الجمعة وفي الباب ١٤ من أبواب العيدين .
الباب ٤٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) القرمز : بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم . وقيل هو أحمر كالعدس ( مجمع البحرين ٤ : ٣١ ) .