محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه (١) .
[ ٥٣٥٠ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ .
[ ٥٣٥١ ] ٨ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (١) ، وعلى استثناء بعض الأفراد (٢) ، إن شاء الله .
٣ ـ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل .
[ ٥٣٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(١) في الاصل عن نسخة : لاتشرب لبنه ولا تأكل لحمه .
٧ ـ علل الشرائع : ٣٤٢ / ١ باب ٤٣ .
٨ ـ تحف العقول : ٢٥٢ .
(١) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب الآتي .
الباب ٣ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٥ .