السلام ) أنّه سأله عن أشياء منها الفرا (١) والسنجاب ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه .
[ ٥٣٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : لا خير في ذا (١) كلّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم .
[ ٥٣٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي مما ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٥٣٥٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار (١) قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإِسلام ( أن
__________________
(١) الفرا : الحمار الوحشي ـ هامش المخطوط ـ والجمع : الفراء ( حياة الحيوان ٢ : ١٤٨ ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٦ .
(١) في نسخةٍ : ذلك ـ هامش المخطوط ـ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٨ .
(١) في الاستبصار : يسار .