محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢)
[ ٥٠٠٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل ، ولا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس .
[ ٥٠٠٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) وعلى أنّ هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣٧ ـ باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها .
[ ٥٠٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٦٠ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٧٧ / ١٠٠٥ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ و ٩ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢٢ و ٢٤ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب ٨ و ٣٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٧ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٠ / ١ .