٢٧ ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها ، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم ، وحدّ العورة
[ ٥٥٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي (١) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) وفي آداب الحمّام (٤) وغير ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
__________________
الباب ٢٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥١ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه . قال ابن ادريس : العمركي البوفكي بالباء الموحدة المضمومة والواو والفاء المفتوحة والكاف . وبوفك : قرية من قرى نيشابور وهو شيخ ثقة من أصحابنا . ( منه قده ) . السرائر : ٤٨٤ .
(٢) السرائر : ٤٨٤ .
(٣) تقدم في الباب ٢١ ، وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب آداب الحمام .
(٥) تقدم في الباب ٤٥ و ٤٦ من أبواب النجاسات .
(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ والأبواب ٥٠ و ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب .