محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبرهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٢) .
قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض ، والذي نهي عنه ما كان من أبريسم محض .
[ ٥٦٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن (١) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس .
ورواه في ( العلل ) كما مرّ في أحاديث الحرير (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٤٥ ـ باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها الّا أن تغيّر أو تغطى أو تكون تحت الرجل أو يضطر إليها
[ ٥٦٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
__________________
(٢) الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٦ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤ .
(١) في نسخة : أنّ النبيّ ( هامش المخطوط ) .
(٢) رواه في علل الشرائع كما مرّ في الحديث ٦ من الباب ٣٠ ، وتقدم صدره فيه ، ويأتي ما بعده في الحديث ٤ من الباب ٤٨ ، وتقدم ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٨ وفي الباب ٥٩ من هذه الأبواب .
الباب ٤٥ فيه ٢٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ٢٠ ، أورده أيضاً عنه وعن المحاسن في الحديث ٤ و ١١ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي .