٣٥ ـ باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلّي الفريضة .
[ ٤٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته (١) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثمّ ليتطوّع ما شاء ألا هو موسّع أن يصلّي الإِنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل ، إلّا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلّى الإِنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، نحوه إلى قوله : ثمّ ليتطوّع ما شاء (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، نحوه إلى قوله : قريب من آخر الوقت (٣) .
[ ٤٩٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت : أُصلّي في وقت فريضة
__________________
الباب ٣٥ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٨ / ٣ .
(١) في التهذيب : ( سألت ابا عبد الله عليه السلام ) . كذا في الاصل مشطوباً عليه .
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٥ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٤ / ١٠٥١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٤ .